مرسوم رقم 87-152
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 152 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة. 1137
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد