الفصل الثالث — التشكيل
المادة 6
توسع اللجنة عند الحاجة، الى مسؤولى منح رخص المقاهي وسيارات الاجرة | القطاعات المعنية بفحص الملفات المسجلة في جدول «طاكسي» و محلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ،
- التشغيل والتكوين بالاسبقية
- السكن والبناء، الاعمال.
ويمكنها أن تدعو أى شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها الخاصة بالمسائل المسجلة في جدول الاعمال.
الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يمكن الوالي عند الحاجة أن ينشىء لجانا | فرعية.
الفصل المرابع العمل