الفصل الثالث — التشكيل
المادة 6
تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما :
- المواد 1 و 2 و 3 و 8 و 9 و 10 من المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت - الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966
- المادة الأولى المقطع الثاني، المطة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 66 – 44 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة | بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم، لاسيما المادة 115 منه ، و بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 ومنح المعاشات لضحايا الحرب، جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984
- المادة 4 من المرسوم رقم 66 242 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح دفتر في كل بلدية لتسجيل بطاقات الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المرسوم رقم 70-150 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبي للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66 37 المؤرخ في 2 فبراير | - سنة 1966