مرسوم رقم 87-150
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
الفصل الثالث — التشكيل
المادة 4
تطبق أيضا القواعد الاجرائية المتعلقة بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، على أسقاط هذه الصفة مثلما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المذكور أعلاه، المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المذكور أعلاه.
وفي هذه الحالة يجب الاستماع الى المعنى ويمكنه أن يستعين بشخص يختاره.