الفصل الثاني — الاختصاصات
المادة 3
تتولى اللجنة فى اطار تنفيذ الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمجاهدين وذوى الحقوق، في كل ولاية، دراسة الملفات التي تعرض عليها واقتراح الاجراءات المتعلقة بما يأتي على السلطات المعنية :
الجزائرية الأربعاء 19 ذو القعدة عام 1407 ه .
- الاستفادة من كل حكم تشريعي أو تنظيم معمول به.
ولهذا الغرض، تنسق اللجنة عملها مع اللجان المكلفة، عند الحاجة، بفحص الملفات الخاصة بذلك.
ويمكنها فضلا عن ذلك أن تقترح على السلطات المعنية الاجراءات الخاصة بحماية التراث الثقافي والتاريخي الذي له ارتباط بحرب التحرير الوطني.
تحول الملفات المودعة لدى اللجان المنحلة بالمادة الاولى أعلاه الى اللجان المنشأة بهذا المرسوم.