مرسوم رقم 87-150
· ج.ر عدد 29 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-150 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 و 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وانشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية. 1133 لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1135
الفصل الثالث — التشكيل
المادة 3
يسلم وزير المجاهدين قرارات اللجنة التي تعترف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني مصحوبة ببطاقات تعدها نفس اللجنة الى البلدية المعنية قصد تسجيلها في الدفتر المفتوح لهذا الغرض طبقا للمرسوم رقم 66 242 المؤرخ في 31 غشت سنة 1966 المذكور أعلاه.