الفصل الثالث — التشكيل
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1407 | الموافق 11 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 67-151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سنة 1987 يتضمن انشاء لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
ان رئيس الجمهورية،
- - بناء على تقرير وزير المجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ، المعدل بالامر رقم 66 36 - المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، لاسيما الباب الاول منيه و بمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بسن معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، لاسيما المادة الاولى منه، المعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 و بمقتضى الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، لاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، لاسيما المواد من 214 الى 218 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين، المعدل بالامر رقم 66-36 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، شوال و بمقتضى المرسوم رقم 66-44 المؤرخ في 28 عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتعلق بالطعون الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومنح المعاشات لضحايا الحرب لاسيما المادة 5 الفقرة الاولى منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-242 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن فتح سجلات في كل بلدية لتسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- و بمقتضى المرسوم رقم 68-443 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتعلق بتصحيح بطاقات ودفاتر تسجيل بطاقات أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 70 150 المؤرخ فى 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن توسيع اختصاص اللجنة الخاصة للجيش الوطني الشعبى للاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وحل اللجان الاخرى المؤسسة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966،
- و بمقتضى المرسوم رقم 75 120- المؤرخ في 18 شوال عام 1392 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 والمتضمن حل اللجنة الخاصة بالاعتراف بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني، و بمقتضى المرسوم رقم 79 208 المؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المجاهدين، لاسيما المادة 2 منه، يرسم ما يلى :