المادة 8
يضع رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيون تحت تصرف مكتب الذي يساعد رئيسين أو أكثر من رؤساء المجالس | حفظ الصحة البلدية المستخدمين الضروريين الشعبية البلدية، برنامج عمل يشترك في ضبطه مسبقا رؤساء المجالس الشعيبة البلدية المعنيون ومسؤول مكتب حفظ الصحة البلدية.
وفي الحالة نفسها يكون مقر مكتب حفظ الصحة البلدية فى تراب أكثر البلديات سكانا.
غير أنه يمكن اقامة مقر مكتب حفظ الصحة البلدية بعد موافقة رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين في تراب البلدية التي توفر أفضل الشروط لاستقبال مستخدميه .