مرسوم رقم 87-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
المادة 7
يضبط الوزير المخول سلطة التعيين أو التسيير حيال سلك الموظفين المذكورين في المادة 6 أعلاه، في الحدود التي يقررها هذا المرسوم اى اجراء مفيد لتعيين المستخدمين المعنيين تعيينا فعليا.
ويتخذ، زيادة على ذلك، أي اجراء مفيد لتسيير حياة المستخدمين المعنيين المهنية ومتابعتها، ودفع رواتبهم على يد المصالح المركزية أو غير المركزية.