مرسوم رقم 87-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
المادة 5
يطبق مكتب حفظ الصحة البلدية الجزائرية الأربعاء 5 ذو القعدة عام 1407 ه 1 طبيب بيطرى أو تقني سامي أو تقنى الصحة الحيوانية،
- مفتش أو مفتش مساعد المراقبة النوعية.