مرسوم رقم 87-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
المادة 4
تنشأ مكاتب حفظ الصحة البلدية بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية، ووزير الصحة العمومية ووزير الرى والبيئة والغابات، بناء على اقتراح من الولاة.