مرسوم رقم 87-146
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-146 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدية. 1048
المادة الأولى
يوضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في اطار أحكام المادة 94 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور أعلاه، ولمساعدته على تنفيذ مهام الوقاية الصحية وحفظ الصحة والنقاوة العمومية كما يحددها المرسوم رقم 81-267 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981، مستخدمون تقنيون، حسب كل قطاع معنى، يجمعهم مكتب يسمى «مكتب حفظ الصحة البلدي».