مرسوم رقم 87-145
· ج.ر عدد 27 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-145 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمجمع الجزائرى للغة العربية. 1046
المادة 21
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتاباته، ويقدم الرئيس ذلك الحساب الى مجلس المجمع مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات المفيدة الخاصة بالتسيير المالي للمجمع.
يرفع هذا الحساب نفسه قصد الموافقة المشتركة بين سلطة الوصاية على المجمع وزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس المجمع.