المادة الأولى
تستهدف المحميات الطبيعية، كما هي محددة في الفصل الثانى من الباب الثانى | في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
المحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية، - لاسيما المهدد منها بالانقراض في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، اعادة تكوين الاجناس الحيوانية أو - النباتية ومواطنها
- حماية المساحات التي تلائم هذه الكائنات الحية والتكوينات الجيولوجية، أو الجيومو رفولوجية أو النوعية البارزة
- صيانة نقاط توقف الحيوانات البرية في السبل الكبرى التي تسلكها طوال هجرتها أو تكوين هذه المحطات
- ملاحظة سلوك الحيوان والنبات، وبحثه واجراء تجارب عليه
- حفظ الحيوان والنبات والتربة، وباطن الارض، والجو، والمياه، وكل وسط طبيعي في مجموعه يكون على العموم ذا أهمية خاصة تلزم صيانته من التلف، أو وقايته من أي تدخل اصطناعي من شأنه أن يفسد تكونه أو تطوره، وتنمية ذلك، تشجيع الدراسات العلمية والتقنية التي تتعلق بالوسط المطلوب حمايته داخل حدوده الترابية، وتطويرها.