المادة 7
يجب أن يشتمل ملف مشروع التصنيف المضبوط بهذه الكيفية على ما يأتي : 1 مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، وقائمة البلديات المعنية المشمولة كليا أو جزئيا في منطقة الحظيرة أو المحمية مع ذكر الفروع المسحية المطابقة والحدود الاقليمية حسب كل بلدية منها،
2 - تصميم الموقع بسلم كاف يبين التراب المطلوب تصنيفه،
3 - التصاميم المسحية وحالات القطع الارضية المطابقة،
4 - دراسة آثار المشروع العامة الاجتماعية - والاقتصادية، 5-5 بيان التبعيات والمحظورات التي قد يفرضها المرسوم الذى ينشىء الحظيرة أو المحمية.