مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 25
اذا ألغى تصنيف حظيرة أو محمية، وجب أن تبين فى مرسوم الغاء التصنيف امكانية رد التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة والمواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم، أو عدمها.
تسوى المنازعات المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمعنيين كما تسوى في مجال نزع الملكية بدافع المنفعة العامة