المادة 21
ترسل طلبات التعويض وطلبات الشراء المنصوص عليها فى المادتين 19 و 20 أعلاه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة في رسالة مسجلة مع طلب اشعار بالاستلام.
وتبين بدقة المبالغ المطلوبة كما تشتمل على المبررات التي يتذرع بها المعنى.
وتشتمل الطلبات على بيان أصحاب الحقوق العينية الآخرين أو الحقوق الشخصية فى العقارات المعنية.
ولهذا الغرض، يتعين الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يجيب عن الطلب خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسلمه ويبين في جوابه المبالغ التي يعرضها.
واذا لم يحصل التراضي خلال الثمانية (8) أشهر الموالية لتاريخ ارسال الطلب، أو اذا لم يجب الوزير المكلف بحماية الطبيعة في الاجل المحدد أعلاه، أمكن المعنى حينئذ أن يحتكم الى الجهة القضائية المختصة.