مرسوم رقم 87-143
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة 17
يصدر مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق للبت في تصنيف الحظيرة أو المحمية.
ويبين كذلك بدقة حدود الحظيرة أو المحمية، والاعمال، والانشطة ، والاشغال، والمباني، والمنشآت، وأنماط شغل الاراضي التي تنظم فيها أو تمنع، ويعلق هذا المرسوم في مقر البلدية المعنية بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،