المادة 5
يتكون المجلس من ممثلى جميع الوزارات والجماعات المعنية لدعم تأطير هذا النشاط في اطار تشاوري، ويضم على الخصوص الممثلين الآتي ذكرهم :
ممثل وزير الدفاع الوطني، - ممثل وزير الشؤون الخارجية، - ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، -
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- ممثل وزير البريد والمواصلات
- ممثل وزير الاعلام،
- ممثل المحافظة السامية للبحث،
- ممثل الديوان الوطني للارصاد الجوية، ممثل معهد رصد مياه الامطار للتكوين - والبحث.
ويرأسه وزير المكلف بارصاد الجوية أو ممثله.