مرسوم رقم 87-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة 14
تلغى الاحكام المتعلقة بمهمة مجلس التنشيط والمراقبة وتنظيمه وسيره، الواردة في المواد من 10 الى 18 من الامر رقم 75-25 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن انشاء المكتب الوطنى للارصاد الجوية، كما تلغى جميع الاحكام المخالفة، لاسيما الواردة منها في الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا الامر المذكور.