مرسوم رقم 87-142
· ج.ر عدد 25 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 142 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث 1407 مجلس وطني للارصاد الجوية. 959 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعدل المرسوم
المادة 10
لا تصح اجتماعات المجلس الا اذا حضرها ثلثا (3/2) أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب يمكن أن يجتمع بعد ثمانية (8) أيام الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وتصح مداولاته حينئذ، مهما يكن عدد أعضائه | الحاضرين.
يصادق على مداولات المجلس بأغلبية أعضائه البسيطة. واذا تساوى عدد الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .