مرسوم رقم 87-140
· ج.ر عدد 24 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 140 مؤرخ في 12 شوال عام 1407 الموافق 9 يونيو سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم العالى. 933
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 – 91 «النفقات المحتملة احتياطي مجمع».