مرسوم رقم 87-14 · ج.ر عدد 2 لسنة 1987 ملغى
مرسوم رقم 87-14 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء معهد وطني للصناعات الغذائية. 65

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.