الباب الرابع — ترتيبات متنوعة › الفصل الاول — الاعوان المدنيون للتعاون الطويل الامد
المادة 19
يتقاضى الاعوان مرتبا اساسيا يحصل عليه عن طريق ضرب الرقم الاستدلالى الحقيقى الزائد من الوظيف العمومي الفرنسي الممنوح لهم في العقد في قيمة النقطة الاستدلالية فى الوظيف العمومي الفرنسي المعمول بها في أول جانفي السابق لتاريخ تنفيذ العقد.
يعادل تقييم هذا المرتب لمجموع الاعوان في 1 جانفي من كل سنة حسب قيمة النقطة الاستدلالية في ذلك التاريخ.
أ بالنسبة للاعوان الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيف العمومي الفرنسي، ان المرتب الاستدلالى لاعوان الدولة الجماعات الاقليمية ومؤسساتها العامة الادارية، وهيئات | المستشفيات غير المرسمين، يحدد عند توظيفهم، بالرجوع الى الرقم الاستدلالى الاعلى الموافق للدرجة التي تلى مباشرة الدرجة التي يكون لهم الحق فيها في سلكهم أو منصبهم الاولى عند تاريخ توقيع العقيد.
ب بالنسبة للاعوان الدائمين في الهيئات والمؤسسات أو المصالح العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى يحدد المرتب الاستدلالي بالرجوع الى الرقم الاستدلالى الذي يحوزونه أو على أساس رقم استدلالى يحسب انطلاقا من المرتب الاساسي الذي يتقاضونه في هيئتهم.
E - بالنسبة للاعوان الموظفين خارج الفئات المذكورة أعلاه، يحدد برقم استدلالى الذي يمنح لهم بتطبيق الجداول المعلقة لهذا البروتوكول.
ويؤخذ بعين الاعتبار عند ترتيبهم في هذه الجداول مستويات الشهادات الاقدمية والخبرة المهنية المكتسبة وكذلك عند الاقتضاء الاجر السنوى الذي يحصل عليه العون قبل التوظيف.
ان الاعوان المشار اليهم اعلاه في أج الذين يتم ادماجهم في سلك من اسلاك الوظيف العمومي الفرنسي يحتفظون بالرقم الاستدلالى السابق اذا كان يفوق الرقم الاستدلالى الذي يمنح لهم عند ترسيمهم ما دامت ترقيتهم في رتبتهم لا تحقق لهم رقما استدلاليا يساوى على الاقل الرقم الاستدلالى الذى كانوا يحوزونه سابقا.
يبقى الرقم الاستدلالى كما هو محدد في هذه المادة ثابتا خلال السنتين الأوليتين لتنفيذ العقد.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 923 ويكون موضوع مراجعة كل سنتين فى نفس | الشروط المحددة في هذه المادة.