المادة 3
تتسلم كل هيئة مستفيدة حسب الحاجة لاداء مهمتها ما يأتي :
I جزء من الممتلكات
2 - الهياكل والوسائل المرتبطة بأعمال الهيئة ،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل الآيلة اليها وبعملها.
يترتب على عملية التحويل ما يأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة تتكون من ممثلي وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
وتتبع الجرد قائمة يشترك فى ضبطها هؤلاء الممثلون أنفسهم ويرأس اللجنة المذكورة وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أو ممثله،
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ممارسة المهمة، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى كل هيئة من الهيئات المعنية، ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المختصة بوزارة المالية، خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة
(3) أشهر.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في الفقرة الأولى اعلاه.
ويمكن وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للهيئات الجديدة كل فيما يخصها.