مرسوم رقم 87-136
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-136 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يعد تنظيم وسائل الدراسات في قطاع التهيئة العمرانية و التعمير والاسكان. 886
المادة 2
يحول المجلس الشعبي الولائي المعنى.
في اطار اختصاصاته الممتلكات التي يتسلمها الى الهيئات المستفيدة المحدثة طبقا للتنظيم الجارى به العمل والمذكورة في الملحق المرفق بهذا المرسوم بغية أدائها مهامها.