الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 8
يجب على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسيرة على الشكل التجاري أن تمسك الجرد الوصفى والتقويمي لاسوانها الثابتة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
واذا تبين أن مثل هذا الجرد لم يتم ضبطه لاسباب وضوعية، على المؤسسات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التابعة للدولة والجماعات المحلية ومن ضمنها الوحدات الفلاحية في القطاع العمومي، المسيرة على الشكل التجاري أن تقوم بعملية الجرد طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، وحسب الشروط المنصوص عليها أدناه. كما يجب عليها أن تستكمله خلال سنتين على الأكثر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يتمثل الجرد الوصفى والتقويمي المذكور في السابقة في اعداد كل مؤسسة أو هيئة ما يأتي :
جرد مادي مفصل لاموالها الثابتة جرد تقويمى لهذه الاموال الثابتة، لاسيما اجراء تقويم مباشر لها لم تتم محاسبته منها أو لم يتيسر ضبط قيمها الاصلية.
ويقصد بالاموال الثابتة الاموال الطبيعية المادية حسب مفهوم المخطط الوطنى للمحاسبة أى الاملاك المنقولة والعقارية المادية التي تتكون منها الممتلكات الثابتة اللازمة للاستغلال و تستثنى من ذلك على أية حال، القيم المعنوية.