مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 7
تبين بدقة، في الاحكام التي تحددها قرارات وزارية مشتركة بين كل وزير معنى ووزير المالية، الكيفيات التقنية لصياغة جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية أو الطبيعية، الطريقية، والسككية الحديدية، والمينائية، والمطارية، والبحرية والمائية، ثم احصائها وضبطها باستمرار، وكذلك جرد الاملاك الحبسية، وتقوم بهذا الجرد كلا الوزارات المعنية. 880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه