الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 5
يتم اعداد جرد أملاك الدولة انطلاقا مما يأتي :
- جرد المنشآت والمصالح والهيئات والمقاولات والمؤسسات العمومية، كما ينص عليها | هذا المرسوم، -
- جرد الاملاك العسكرية حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في النصوص السارية عليها، جرد الاملاك الخارجية كما ينص عليها هذا المرسوم.
جرد الاملاك والمرافق التابعة للاملاك العمومية الاصطناعية الطريقية، والسكك الحديدية، والمينائية، والمطارية، والاملاك العمومية الطبيعية البحرية، والمائية وغيرها من تصنيفات الملكية العمومية فيما يخص الاملاك والمرافق المعنية التي لم تدرج في الجرد المذكور في المقطع الثاني من هذه المادة، جرد الاملاك الحبسية.