مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 54
لا تنطبق أحكام هذا المرسوم على الاملاك المنقولة والعقارية التابعة للاملاك العسكرية الخاضعة للامر رقم 84 02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه - والموافق عليه بالقانون رقم 84 19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984.
يكون جرد هذه الاملاك والاجراءات المتعلقة به موضوع نص خاص.