الفصل السابع — الجرد العام
المادة 50
يجب على مصالح أملاك الدولة في الولاية، فيما يخص الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وعلى المؤسسات أو المستثمرات العمومية على اختلاف انواعها، فيما يخص ثروتها العقارية الخاصة بها أو الاملاك العقارية التي زودت بها، أو حصلت عليها بأية صفة أخرى أن ترسل نسخة من البطاقات التعريفية ص المنصوص عليها في هذا المرسوم الى وزير المالية، ليتسنى تطبيق أحكام المواد السابقة.
يبين وزير المالية بقرار كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
ترسل بطاقات تعريف الاملاك العقارية التابعة للولاية والبلدية الى وزير المالية حسب الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 4 من هذا المرسوم لتدخل في حساب الجرد العام.