الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 4
عملا بالاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر ادارة أملاك الدولة، تحت سلطة وزير المالية على مركزية عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار ومراجعتها الدورية.
وتجمع مركزيا وتستغل المعطيات المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي تمكن من اعداد الجرد العام للاملاك العمومية على اختلاف انواعها.
وتحدد كيفيات ادماج جرد أملاك الجماعات المحلية في الجرد العام للاملاك الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية.