مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل السابع — الجرد العام
المادة 48
تعد المصالح المختصة في وزارة المالية جدولا عاما للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة في المواد 7 و 8 و 19 و 44 و 45 أعلاه وتم اصلاح سجلات تدوين محتويات أملاك الدولة. وتصنف هذه الاملاك حسب كل جماعة عمومية ترتبط بها الدولة، الولاية البلدية) وتبعا لكل صنف من اصناف أملاك الدولة الاملاك الخاصة، الاملاك العمومية، الاملاك الاقتصادية، والاملاك الخارجية).