مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل السادس — جرد الاملاك الخارجية
المادة 46
يبين بدقة، كلما دعت الحاجة قرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية كيفيات تطبيق المادتين 44 و 45 السابقتين، تبعا للاتفاقيات الحكومية المشتركة وقواعد المعاملة بالمثل، وقانون المكان الذي توجد فيه الاملاك أن اقتضى الامر.