مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل السادس — جرد الاملاك الخارجية
المادة 45
تضمن العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة فى الخارج وتستعملها الممثليات | الجزائرية العمومية وشبه العمومية غير الممثليات الدبلوماسية والقنصلية فى بطاقات تعريفية تعدها المؤسسات والهيئات العمومية المعنية أو تقوم بالجرد حسب النماذج المحددة وفقا لاحكام المادتين 11 و 22 من هذا المرسوم.