مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الخامس — جرد الاملاك العامة التابعة للدولة
المادة 42
عندما يستوجب القانون تصنيف بعض الاملاك أو المرافق التابعة للاملاك العامة أو يستوجب جردها أو تسجيلها تسجيلا خاصا، الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 تعرف هذه الاملاك أو المرافق وتحصى وتسجيل | ) حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الخاص الذي يطبق عليها.