الفصل الخامس — جرد الاملاك العامة التابعة للدولة
المادة 41
يجب أن تحصى الاملاك العامة التابعة للدولة التي تسيرها المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية، ماعدا الاملاك والمرافق التي ادخلت في الجرد المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، احصاءا شاملا، حسب المقتضيات القانونية المعمول بها، ويبين هذا الاحصاء تعريف تلك الاملاك، وموقع وجودها، ومحتواها وتسجيلها في شكل مسح للاراضي أو أى شكل آخر ينص عليه لهذا الغرض التنظيم | المعمول به.
وتحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة في القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم.