الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الرابع — فحص المجرودات
المادة 40
يجب على ادارة أملاك الدولة أن تفحص حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الخاص بها، مجرودات الاملاك المنقولة المخصصة لاستعمال بعض الموظفين والمسؤولين في الحزب والدولة استعمالا شخصيا.
ولهذا الغرض يجب على هيئة أو وزارة معنية أن تعد قائمة المسؤولين والموظفين الذين زودوا بأثاث يستعملونه استعمالا شخصيا.
وتبلغ هذه القائمة الى وزير المالية ويعلم | وزير المالية بأى تغيير في هذه القائمة.