مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الرابع — فحص المجرودات
المادة 39
تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد أو لدى اصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و / أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.
ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية .
ولا يتسلم مسؤول ادارة الوسائل المصلحة الا بعد فحص المجرودات الذى يؤشر عليه المسؤول السلمي. وهذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر .