مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الرابع — فحص المجرودات
المادة 38
يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الاشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف اليها منذ ذلك الوقت.
لا يجوز استخراج أى شيء من المجرودات الا بعد الغاء استعماله أو اتخاذ التدابير النظامية المدونة في سجل الجرد والمذكورة في المادتين 36 و 37 السابقتين.