مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثاني — سجل الجرد
المادة 34
تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب والمؤلفات ومجموع المؤلفات التي تشتريها المصالح وتضعها في مكتباتها أو حيازة موظفيها ويثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة تحت مسؤوليته الشخصية،