مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الاول — الاشياء القابلة للجرد
المادة 31
يجب أن تسجل في سجل الجرد المذكور فى المادة 33 الآتية جميع الاعتدة والاشياء | التي تمكن من التعرف عليه ومراقبته.