مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة › القسم الثاني — سجل الجرد
المادة 30
يتم اصلاح جميع جرود منقولات | تسلم المؤلف ووجوده الفعلى مع البيانات والمراجع المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية، ماعدا التى تسيير حسب الشكل التجارى، ويكون ذلك خلال أجل سنة ابتداء نشر من تاريخ القرار المذكور في المادة 33 الآتية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.