مرسوم رقم 87-135
· ج.ر عدد 23 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة 2
عملا بأحكام المواد 5 و 11 و 28 الى 34 من القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية المذكورة أعلاه، يعني الجرد العام للاملاك الوطنية التسجيل الوصفى والتقويمي لجميع الاملاك التي تحوزها المنشآت والمؤسسات والهياكل التابعة للدولة والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية المختلفة الانواع التي تنتمي اليها.