الفصل الرابع — جرد الاملاك المنقولة
المادة 28
يجب أن تجرد حسب الشروط المحددة في المواد من 31 الى 37 الآتية الاملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات، والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية غير الخاضعة للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل 1975 المذكور أعلاه.
ويبين الجرد بأمانة تسجيل الاملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها كما يتضمن البيانات التي تتعلق باصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الاجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
يتمتع الجرد بقوة الاثبات في ميدان الرقابة لاسيما فيما يتعلق بحيازة الاملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.