الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 23
يعد المسؤولون المعنيون بطاقات تعريف العقارات المذكورة في المادة 22 السابقة ويجمعونها حسب كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة، وحسب كل ولاية وبلدية ثم يرسلونها الى المصلحة المكلفة بأملاك الدولة في الولاية.
ويعد مسؤولو المصالح المعنية مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في الولاية ويجمعونها حسب كل بلدية ثم يرسلونها الى الوالى.
كما يعد المسؤولون المعنيون مذكرات تعريف عقارات المنشآت أو المصالح أو الهيئات أو المؤسسات في البلدية، ثم يرسلونها الى رئيس المجلس البلدي والوالى. : القسم الثاني اصلاح سجلات تدوين محتويات عقارات .
أملاك الدولة وضبطها باستمرار