الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 22
يجب على كل منشأة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، أن تعد، في اطار تطبيق أحكام المادة 19 أعلاه، بطاقة تعريفية بكل عقار خصص لها، أو اسند اليها تسييره، أو تحوزه بأي صفة كانت.
وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي : 1 (1) المنشأة أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة، التي خصص لها العقار أو تحوزه، وتشتمل هذه المعلومات على مايأتي :
تسميتها مرجع النص الذي انشأها الجماعة العمومية التي تنتمي اليها (الدولة الولاية - البلدية).
2) (2) العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي :
نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده أصل الملكية ونوعية الحقوق قيمته .
ويحدد وزير المالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعمل وكيفيات اعدادها.