الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم للدولة والجماعات المحلية، في اطار اعداد الجرد العام للاملاك الوطنية، الاشكال، والشروط والكيفيات المتعلقة بصياغة جرد الأموال الثابتة والاملاك المنقولة والعقارية، التابعة للمقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية والوحدات الفلاحية في القطاع العمومى المسير على الشكل التجاري، وكذلك الاملاك العقارية والمنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى. كما يحدد كيفيات ضبط هذا | الجرد باستمرار وجمع معلوماته وفحص مجروداته.
الأربعاء 6 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 879