الفصل الثالث — جرد الاملاك العقارية التابعة للمنشآت والمصالح والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 19
يتعين على المنشآت والمصالح والهيئات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة والجماعات المحلية، سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي و/ أو الشخصية المدنية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمى لعقارات الاملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها وذلك خلال اجل سنتين ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وكيفيات القيام بهذا الجرد هي المحددة في المواد من 20 الى 23 أدناه.