الفصل الثاني — جرد الاموال الثابتة التابعة للمؤسسات والهيئات العمومية المسيرة على الشكل التجارى › القسم الثالث — الجرد حسب القيمة
المادة 16
تجرد الاموال الثابتة التي تحول الى المؤسسات الاشتراكية الوطنية اثر عمليات اعادة الهيكلة التنظيمية والمالية، وتقوم حسب الكيفيات والاشكال المنصوص عليها فى القرارات التي تنظم تحويل الاملاك المعنية وتجريه تقوم الاموال الثابتة التي تحول الى الولايات والبلديات لتسند الى المقاولات والمؤسسات المحلية المسيرة على الشكل التجارى التابعة لها، وذلك حسب ما يأتي :
تقوم الاملاك المحولة مجانا أو مقابل الدينار الرمزى حسب قيمتها يوم تحويل ملكيتها، ويتم تقويم هذه الاملاك حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
- أما الاملاك المحولة بمقابل فتقوم، حسب قيمتها التي تحدد وفقا لاحكام المادة 153 من قانون المالية لسنة 1985 وحسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في مرسوم تطبيقه رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986.
وتطبق القاعدة نفسها على الاستثمارات الحالية التي تستهدف التحويل في اطار اعادة هيكلة المؤسسات .